قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1166 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ جنوب سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1499.86م2 بمدينة شرم الشيخ المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الأمن، لتطوير وتحديث وتأمين مبنى إدارة البحث الجنائى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 25.22م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 24.62م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 60.18 م ويحده النجدة وزوائد النجدة.
الحد الغربى: بطول 62.12م ويحده انتظار سيارات.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1436هـ
               
الموافق 9 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب