قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1167 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 7000م2 بمدينة نويبع والمملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح منطقة جنوب سيناء الأزهرية، لإقامة معهد أزهرى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 91.50م ويحده حرم الطريق الأسفلت.
الحد القبلى: بطول 91.50 ويحده طريق مقترح ثم عمارات الإسكان الاجتماعى.
الحد الشرقى: بطول 76.50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 76.50 ويحده حرم طريق مقترح ثم عمارات الإسكان الاجتماعى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 9 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب