قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١١٦٨ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعدل القرار رقم ٦١١ لسنة ٢٠١٤ فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٥٨م٢ من أرض الحزب الوطنى به أبو حمص» بمحافظة البحيرة ، لإقامة وحدة مرور عليها ، وإعادة تخصيص المساحة الإجمالية لأرض الحزب الوطني ومقدارها ۲۰۹۸ م۲ الغرض إقامة عدد يرجى إسكان اجتماعي وحدودها هي :
الحد البحرى : بطول ٦٥,٣٠م ويطل على سور مدرسة ابتدائي .
الحد القبلي : بطول ٥٩,٣٠م ويطل على شارع رقم ٤٠ عرض ١٠م .
الحد الشرقي : بطول ٣٣,٥٠م ويطل على شارع عرض م .
الحد الغربي : يطول ٢٨,٤٠م ويطل على شارع عرض ۱۰م ثم كوبرى عرض ۱۷م .
وذلك حسب الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۰ رجب سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق 9 مايو سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب
