قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١١٦٨ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعدل القرار رقم ٦١١ لسنة ٢٠١٤ فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٥٨م٢ من أرض الحزب الوطنى به أبو حمص» بمحافظة البحيرة ، لإقامة وحدة مرور عليها ، وإعادة تخصيص المساحة الإجمالية لأرض الحزب الوطني ومقدارها ۲۰۹۸ م۲ الغرض إقامة عدد يرجى إسكان اجتماعي وحدودها هي :

الحد البحرى : بطول ٦٥,٣٠م ويطل على سور مدرسة ابتدائي .

الحد القبلي : بطول ٥٩,٣٠م ويطل على شارع رقم ٤٠ عرض ١٠م .

الحد الشرقي : بطول ٣٣,٥٠م ويطل على شارع عرض م .

الحد الغربي : يطول ٢٨,٤٠م ويطل على شارع عرض ۱۰م ثم كوبرى عرض ۱۷م .

وذلك حسب الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۰ رجب سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق 9 مايو سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب