قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1169 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لقرية النمرية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بمساحة 18 قيراطًا، الواقعة بالقرية الثامنة جناكليس تبرع المواطن/ مقبل عبد العزيز زيدان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى ثم مصرف ثم كتلة سكانية متناثرة.
الحد القبلى: باقى ملك أرض المتبرع/ مقبل عبد العزيز زيدان.
الحد الشرقى: مبانٍ مقامة باسم المتبرع.
الحد الغربى: مصرف صرف مناصفة ثم طريق ترابى عرض 3م ثم كتلة سكانية متناثرة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 9 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب