قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1189 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة فدانين 2 فدان، الواقعة بعزبة دنقل الهيشة، بقرية السلامية، التابعة لمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة ملعب مفتوح بمركز الشباب، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عام ويليه منزل محمد القناوى.
الحد القبلى: مساكن.
الحد الشرقى: شارع عام.
الحد الغربى: شارع ويليه مدرسة نجع حمادى للتعليم الأساسى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1436هـ
الموافق 11 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب