قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1195 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعتى أرض بمساحة إجمالية مقدارها 13 فدانًا و8 قراريط، بناحية فرهاش مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بمقابل انتفاع محدد فى البروتوكول الموقع فى 1/ 10/ 2014، لإقامة مجمع تعاونى سكنى - حرفى عليها وهى عبارة عن قطعتى أرض مساحتها وحدودها كما يلى:
المساحة الأولى: فدانان وقيراط واحد، أرض بور غير منزرعة وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: جسر مصرف صرف ثم مصرف صرف.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم/ أحمد حسين عرفة.
الحد الشرقى: جسر مصرف صرف ثم مصرف صرف.
الحد الغربى: قناة رشا ثم مبانى باسم/ أحمد حسين عرفة.
المساحة الثانية: 11 فدانًا و7 قراريط، تقع خارج الحيز العمرانى ومقام عليها معمل تفريخ وتصنيع علف متوقفان عن العمل ومبانى إدارية عبارة عن طابقين ومخازن لمشروع السلالات الداجنة وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: جسر مصرف صرف ثم مصرف صرف.
الحد القبلى: أرض زراعية باسم/ سعاد قدس عوض.
الحد الشرقى: أرض زراعية باسم/ أحمد حسين عرفة وعاطف نوح قناوى.
الحد الغربى: طريق أسفلت فرهاش ثم مصرف صحى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1436هـ
الموافق 11 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب