قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1244 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم دينار بناحية ذات الكوم - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة والتى تقع بحوض السبعين نمرة 6 وحوض الديسة نمرة 7 وحوض الجان البحرى نمرة 5 بمسطح 13 فدانًا و18 قيراطًا وسهم واحد ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436ه
الموافق 16 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم دينار بناحية ذات الكوم
مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية أم دينار بناحية ذات الكوم - مركز منشأة القناطر - محافظة الجيزة والتى تقع بحوض السبعين نمرة 6 وحوض الديسة نمرة 7 وحوض الجنان البحرى نمرة 5 بمسطح 13 فدانًا و18 قيراطًا وسهم واحد .
وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية قطعة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع سالف الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وتم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهى كالآتى:
1 - موافقة السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة.
3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزيننة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم 3127848 بتاريخ 27/ 2/ 2014 بمبلغ إجمالى 250.000 جنيه فقط مائتان وخمسون ألف جنيه لا غير كدفعة تحت حساب التعويضات المبدئية.
برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى