قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1245 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارات الذى تشغله مدرسة محطة مرحوم الابتدائية بنات بالرقم التعريفى 1600587 - والكائنة ضمن القطعة صـ 14 الأصلية بحوض داير الناحية نمرة 22 قسم ثان - قرية محلة مرحوم - مركز طنطا - محافظة الغربية، ومساحتها 687.11م2 بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة محلة مرحوم الابتدائية بنات بالرقم التعريفى 1600587 - محافظة الغربية - والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والريم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 16 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب