قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1247 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 15 × 15 م بإجمالى مساحة 225م2 بالقطعة رقم 2 بحوض دهفوة نمرة 5 بأرض ترعة الخشاب الملغاة زمام نزلة ترجم بمركز ومدينة أطفيح بمقابل انتفاع لإقامة مقر للجمعية الزراعية بناحية نزلة ترجم التابعة للإدارة الزراعية بأطفيح ومخازن تابعة لها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6 م ثم مدرسة ذات الفصل الواحد.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م ثم قطعة أرض مخصصة وحدة صحية بنزلة ترجم.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة وجسر الترعة البرمبلية.
الحد الغربى: طريق 21 الصف - الكريمات.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
           
الموافق 16 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب