قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1249 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 160م2 تقع على مصرف الريدى بناحية بنى واصل مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج لإقامة مقر للجمعية الزراعية ببنى واصل عليها بإيجار اسمى قدره جنيه واحد سنويًا وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت بطول 20 متر.
الحد القبلى: مساكن أهالى بطول 20 متر.
الحد الشرقى: شارع مقترح ثم مركز شباب بطول 8 متر.
الحد الغربى: باقى امتداد المصرف بطول 8 متر.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 رجب سنة 1436هـ
الموافق 16 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب