قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1283 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص 10 قطع أراضٍ من المملوكة للدولة والواقعة بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، بالمساحات وللجهات وللأغراض المبينة أمام كل منها وذلك حسب الجدول التالى:
|
م |
المساحة |
الجهة المخصصة له |
غرض التخصيص |
|
1 |
520م2 |
مديرية أمن جنوب سيناء |
إقامة كمين الوادى. |
|
2 |
375.30م2 |
المجلس القومى للمرأة |
إقامة مقر للمجلس القومى. |
|
3 |
50 فدانً |
جامعة الأزهر |
إقامة فرع للجامعة بنين وبنات تعديلاً لقرار السيد |
|
4 |
100 فدان |
جامعة السويس |
إقامة فرع للجامعة تعديلاً لقرار السيد رئيس مجلس |
|
5 |
300م2 |
الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء |
إقامة مخبز بالمنطقة التجارية تعديلاً لقرار السيد رئيس |
|
6 |
300م2 |
الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء |
إقامة مخبز بمنطقة الطور الجديدة تعديلاً لقرار السيد |
|
7 |
315م2 |
الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء |
إقامة مخبز بمنطقة 2160 وحدة تعديلاً لقرار السيد |
|
8 |
300م2 |
الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء |
إقامة مخبز بالمنطقة الحرفية. |
|
9 |
116721م2 |
الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر |
تطوير ميناء طور سيناء البحرى تعديلاً للقرار |
|
10 |
220000م2 |
ديوان عام المحافظة |
إقامة ملحق للديوان العام يشمل مكاتب إدارية - |
وذلك حسب الكروكيات المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 رجب سنة 1436ه
الموافق 18 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب