قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1283 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص 10 قطع أراضٍ من المملوكة للدولة والواقعة بمدينة طور سيناء، بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، بالمساحات وللجهات وللأغراض المبينة أمام كل منها وذلك حسب الجدول التالى:

م

المساحة

الجهة المخصصة له

غرض التخصيص

1

520م2

مديرية أمن جنوب سيناء

إقامة كمين الوادى.

2

375.30م2

المجلس القومى للمرأة

إقامة مقر للمجلس القومى.

3

50 فدانً

جامعة الأزهر

إقامة فرع للجامعة بنين وبنات تعديلاً لقرار السيد
رئيس مجلس الوزراء رقم 2031 لسنة 2014

4

100 فدان

جامعة السويس

إقامة فرع للجامعة تعديلاً لقرار السيد رئيس مجلس
الوزراء رقم 2031 لسنة 2014

5

300م2

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء

إقامة مخبز بالمنطقة التجارية تعديلاً لقرار السيد رئيس 
مجلس الوزراء رقم 1640 لسنة 2014

6

300م2

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء

إقامة مخبز بمنطقة الطور الجديدة تعديلاً لقرار السيد 
رئيس مجلس الوزراء رقم 1640 لسنة 2014

7

315م2

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء

إقامة مخبز بمنطقة 2160 وحدة تعديلاً لقرار السيد 
رئيس مجلس الوزراء رقم 2031 لسنة 2014

8

300م2

الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء

إقامة مخبز بالمنطقة الحرفية.

9

116721م2

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

تطوير ميناء طور سيناء البحرى تعديلاً للقرار
الجمهورى رقم 185 لسنة 1995

10

220000م2

ديوان عام المحافظة

إقامة ملحق للديوان العام يشمل مكاتب إدارية -
قاعة مؤتمرات كبرى - قاعة احتفالات كبرى.

وذلك حسب الكروكيات المرفقة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 رجب سنة 1436ه
           
الموافق 18 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب