قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1303 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة الملحية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى طلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يؤول تخصيص جميع قطع الأراضى المقام عليها مشروع الإسكان الاجتماعى وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضى لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 شعبان سنة 1436هـ
               
الموافق 20 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب