قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1311 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

 ووفق على تخصيص عدد 4 قطع أراضى أملاك دولة بمركز قنا - محافظة قنا بالمساحات والحدود والأغراض الموضحة أمام كل منها لصالح ميدرية الأمن، بالمجان، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولىلإقامة مركز شرطة قنا غرب بمساحة 16800م2 أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض 16 ناحية الترامسة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة فضاء.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة فضاء.
الحد الشرقى: طريق أسفلت العام قنا - الأقصر.
الحد الغربى: أرض أملاك دولة فضاء.
القطعة الثانيةلإقامة نقطة شرطة الطويرات بمساحة 2000م2 أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض الدير نمرة 10 ناحية الطويرات بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق الأسفلت مدخل قرية المنيرة الحديثة.
الحد القبلى: مقترح شارع يليه أراضى ملك الدولة.
الحد الشرقى: مقترح شارع يليه المدرسة التجريبى للغات بقرية المنيرة.
الحد الغربى: مقترح شارع يليه أراضى أملاك دولة.
القطعة الثالثةلإقامة نقطة شرطة الدندرة بمساحة 2000م2 أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض العمدة 42 ناحية دندرة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: طريق الأسفلت مدخل مدرسة الزراعة.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة فضاء.
الحد الشرقى: أرض أملاك دولة فضاء.
الحد الغربى: طريق الأسفلت الجبانة.
القطعة الرابعةلإقامة نقطة شرطة المدينة الصناعية بالجبلاو بمساحة 2000م2 أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض اللواس الشرقى ناحية الصالحية بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة فضاء.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة فضاء.
الحد الشرقى: مخازن شركة مختار.
الحد الغربى: طريق أسفلت مدخل المدينة الصناعية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 21 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب