قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1312 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 100م×100م كائنة بتجمع بئر 7 التابع لقرية النثيلة داخل الحيز العمرانى بمدينة نخل، بمحافظة شمال سيناء لصالح مديرية الشباب و الرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 21 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب