قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1325 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 350م2 الكائنة داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم 115 بحوض نور الدين الليثى بناحية إسطنها - مركز الباجور - محافظة المنوفية - لإقامة مشروع توسعة المدرسة الابتدائية عليها بذات الناحية إقامة جناح يضم 18 فصلاً إضافيًا عليها لصالح هيئة الأبنية التعليمية وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مروة ثم زراعة بطول 23م.
الحد القبلى: عمارة سكنية بطول 21م.
الحد الشرقى: سور المدرسة الابتدائية بطول 16.5م.
الحد الغربى: باقى المساحة فضاء بطول 15.5م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 23 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب