قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1328 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ سوهاج رقم 342 لسنة 2015 بقبول التبرع؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 2633.87م2 من أملاك الدولة تبرع المواطن/ محمد محمود محمد أحمد، والمواطن/ حمودة محمود محمد أحمد والواقعة بحوض الرشوانية 5 قطعة رقم 15 زمام الساحل قبلى ناحية أولاد عليو - مركز البلينا بمحافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: باقى ملك المتبرع أرض زراعية بطول 30.40م.
الحد القبلى: زراعة محمد محمود أحمد وجزء منه شارع بعرض 6م بطول 25م.
الحد الشرقى: طريق مقترح بعرض 3م وطول 95م.
الحد الغربى: أرض زراعية ورثة/ عبد الحليم محمد أحمد بطول 95م.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 23 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب