قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1329 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1875م2 الملاصقة لمبنى حى السلام أول التابعة لمدينة السلام ضمن محطة أملاك 3 لصالح الحى نفسه كحق انتفاع بدون مقابل، على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة لإقامة مخزن لرئاسة الحى عليها.
وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 23 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب