قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1335 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم وتعديلاته؛
وعلى لائحة المخازن الحكومية؛
وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 8/ 06/ 15/ 3 بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/ 3/ 2015؛
قـرر:
المادة الأولى
تُنشأ وحدة تسمى "وحدة شهادة النيل الدولية" داخل صندوق تطوير التعليم التابع لرئيس مجلس الوزراء يناط بها إدارة الشهادة المصرية الدولية ويكون لديها القدرات والكوادر الفنية اللازمة للارتقاء بالتعليم، وتضطلع بالمهام التالية:
1 - وضع رؤية ورسالة الوحدة والخطط التنفيذية واعتمادها من مجلس أمناء الوحدة.
2 - وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للوحدة واعتماده من مجلس أمناء الوحدة.
3 - إدارة مدارس النيل المصرية بفروعها بمدينة 6 أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، وقنا والحفاظ على النموذج التعليمى المتفرد لشهادة النيل الدولية.
4 - العمل على أن تكون مدارس النيل المصرية مركزًا للتميز والإبداع والابتكار فى مجالات المشاركة المجتمعية والتعليم الخدمى وتطبيقات الاتجاهات الحديثة فى التنمية المهنية للمعلمين وتطوير المناهج والتقويم.
5 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد مدارس النيل المصرية محليًا ودوليًا.
6 - وضع خطة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لنشر وتطبيق النظام التعليمى لشهادة النيل الدولية فى المدارس الرسمية والحكومية.
7 - وضع الشروط والقواعد والمتطلبات والمعايير الملزمة لأى جهة راغبة فى تبنى وتطبيق نظام شهادة النيل الدولية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
8 - إصدار التراخيص اللازمة لتبنى وتطبيق شهادة النيل الدولية للمؤسسات والجهات التعليمية والحكومات والمداس الخاص والدولية أو أى جهة راغبة فى تبنى وتطبيق نظام الشهادة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
9 - التواصل والتفاوض والتعاقد مع هيئة الامتحانات الدولية بالجامعات الدولية فيما يخص المتطلبات الفنية لشهادة النيل الدولية والعلاقة المستدامة معها.
10 - وضع خطة متكاملة للتسويق لشهادة النيل الدولية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وتنفيذها بعد اعتمادها من مجلس أمناء الوحدة.
11 - وضع الخطط والسياسات والمعايير الخاصة بمراجعة وتحديث وتطوير مناهج شهادة النيل الدولية وفقًا للمعايير الدولية وبما يضمن تنافسيتها مع الشهادات المناظرة.
12 - وضع الخطط والسياسات والمعايير والمتطلبات الخاصة بالبرامج التدريبية بما يكفل تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والقيادات التربوية بمدارس النيل المصرية والقائمين على تطبيق الشهادة من الجهات المرخص لها بذلك واعتمادها من مجلس أمناء الوحدة.
13 - إعداد وتنفيذ وتطوير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة وفقًا للخطط والسياسات والمعايير ومتطلبات التنمية المهنية المشار إليها فى البند السابق.
14 - إنشاء هيئة للامتحانات بوحدة شهادة النيل الدولية، تضاهى هيئات الامتحانات الدولية، يناط بها وضع كل اختبارات وامتحانات شهادة النيل المصرية فى كل المواد ولكل الصفوف الدراسية بما فى ذلك امتحانات النقل بين الصفوف الدراسية المختلفة، الامتحانات النهائية للمراحل التعليمية والامتحانات النهائية المؤهلة لدخول الجامعات.
15 - وضع سياسات ونظم ومعايير وآليات لتقويم الأداء لمدراس النيل المصرية وتطويرها وضمان استمرارية واعتمادها.
16 - التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية بشأن متطلبات دخول الكليات والجامعات على المستوى المحلى بما فى ذلك الجامعات الحكومية والخاصة.
17 - التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة والدولية فيما يخص شهادة النيل الدولية.
18 - تنفيذ أى مهام أخرى يستلزمها الارتقاء بالنظام التعليمى لشهادة النيل الدولية والحفاظ على تميزه.
المادة الثانية
تتمتع "وحدة شهادة النيل الدولية" فى مباشرة نشاطها وأداء مهامها باستقلال فنى ومالى وإدارى داخل صندوق تطوير التعليم، ويفوض مدير الوحدة فى السلطات المالية والإدارية للوزير المختص المنصوص عليها بصفة أصلية فى قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، ولائحته المخازن الحكومية.
المادة الثالثة
يُشكل مجلس أمناء وحدة شهادة النيل الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور/ أسماء عبد المنعم مصطفى - أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة المنصورة، وعضوية كل من:
مدير وحدة شهادة النيل الدولية.
الأستاذ الدكتور/ سرية عبد الرازق صدقى - أستاذ المناهج وطرق التدريس التربية الفنية المتفرغ - كلية التربية الفنية جامعة حلوان.
الأستاذ الدكتور/ حسن عماد مكاوى - وكيل المجلس الأعلى للصحافة وأستاذ الإذاعة والتليفزيون المتفرغ - كلية الإعلام جامعة القاهرة.
الأستاذ الدكتور/ ريم محمد رضا بهجت - أستاذ بقسم علوم الحاسب - كلية الحاسبات والمعلومات - جامعة القاهرة.
الدكتورة/ غادة رفعت السعيد - مدرس نظم المعلومات الإدارية بجامعة المستقبل.
الأستاذة/ تهانى محمد على شميس - مدير إدارة تطوير المحتوى - مجموعة نهضة مصر للنشر.
الأستاذ/ حاتم إسماعيل عبد اللطيف زعزوع - شركة فورسايت Foresight Consulting وتكون الأستاذة ا لدكتورة/ ميرفت أبو بكر الديب - منسق المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء وخبراء مصر استشاريًا لوحدة شهادة النيل الدولية عن التعليم قبل الجامعى.
كما يكون المهندس/ أيمن بدوى - عضو الغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية استشاريًا للوحدة.
ولمجلس الأمناء الاستعانة بخبراء من خارج المجلس وفقًا للمتطلبات الفنية لأعمال الوحدة.
المادة الرابعة
تعين الدكتورة/ سلافة أحمد جويلى - مدرس بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة مديرًا لوحدة شهادة النيل الدولية، وتكلف بإعداد هيكل تنظيمى لوحدة الجديدة وعرضه على مجلس أمناء الوحدة فى ثانى اجتماع له لاعتماده وبدء العمل لتعيين الكوادر الفنية بالوحدة على أن يتم اعتماده بشكل نهائى بناءً على مراجعته وتحديثه وفقًا للتقرير المقدم من الشركة الاستشارية المكلفة بتقييم المشروع.
المادة الخامسة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 24 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب