قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1339 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 10 قراريط و13 سهمًا من أملاك الدولة بحوض رفيق نمرة 12 ضمن القطعة رقم 234 بقرية كاسح حسن زمام العلوية - مركز أبشواى بمحافظة الفيوم تبرع ورثة/ عبد العزيز عبد القادر حسانين لصالح مديرية الشئون الصحية بالمجان لإقامة وحدة صحية عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك ورثة/ عبد العزيز عبد القادر حسانين.
الحد القبلى: بحر وطريق عمومى موصل إلى عزبة خليفة.
الحد الشرقى: طريق وبحر.
الحد الغربى: مجرى مياه ثم أرض ملك/ فاضل أحمد يوسف.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 24 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب