قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1340 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 563م2 بناحية الصداقة الجديدة ضمن تقسيمات المرحلة الأولى بمركز ومدينة أسوان - محافظة أسوان لإقامة مسجد باسم الدكتور/ أحمد أبو دوح الغرباوى، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 20 مترًا.
الحد القبلى: شارع الصداقة الجديدة العمومى بطول 25 مترًا.
الحد الشرقى: شارع عرضه 10 أمتار بطول 30 مترًا.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 20 مترًا.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 24 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب