قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1341 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لقرية برطس - مركز أوسيم بمحافظة الجيزة لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، جزء منها بمسطح 1333.86م2 لضمه إلى مدرسة برطس الابتدائية والآخر بمسطح 358.2م2 لضمه إلى مدرسة بطرس الثانوية، وحدود الأرض كالتالى:
حدود الجزء المطلوب ضمه إلى مدرسة برطس الابتدائية بمسطح 1333.86م2 كالآتى:
الحد البحرى: بطول 28.75م بجوار ش مقترح عرض 6م.
الحد القبلى: بأطوال 30م، 401م، 2.15م بجوار مدرسة برطس الثانوية.
الحد الشرقى: بطول 38.40م بجوار مستشفى برطس العام.
الحد الغربى: بأطوال 6.98م، 6.10م، 9.40م، 1.85م، 20م، 4.45م، 2.15م، 4.01م بجوار مدرسة برطس الابتدائية.
حدود الجزء المطلوب ضمه إلى مدرسة برطس الثانوية بمسطح 358.2م2 كالآتى:
الحد البحرى: بطول 24.50م بجوار التوسع المطلوب لمدرسة برطس الابتدائية.
الحد القبلى: بأطوال 20.75م، 3.50م، 7.70م بجوار مدرسة برطس الثانوية.
الحد الشرقى: بأطوال 5.63م، 5.21م، 6.84م بجوار مستشفى برطس العام.
الحد الغربى: بطول 15.75م بجوار مدرسة برطس الابتدائية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 24 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب