قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1343 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة عشرة أفدنة بناحية جنوب الطريق الدائرى الجديد - مدينة الباويطى الجديدة - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مشروع ملحق مركز شباب الباويطى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: حرم الطريق الدائرى الجديد.
الحد القبلى: أرض مدينة الباويطى الجديدة.
الحد الشرقى: أرض مدينة الباويطى الجديدة.
الحد الغربى: أرض مدينة الباويطى الجديدة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 24 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب