قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1354 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 400م2 بأبعاد 20م × 20م تقع داخل الكتلة السكنية بالقطعة رقم 195/ بحوض داير الناحية رقم/ 16 بناحية جزيرة الحجز - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: فضاء أملاك دولة.
الحد القبلى: شارع 8م ثم مسجد نور الإسلام.
الحد الشرقى: فضاء أملاك دولة.
الحد الغربى: شارع 6م.
طبقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 25 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب