قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1356 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 15 قيراطًا بزمام منشأة طنطاوى والكائنة بحوض الطاحون نمرة 20 ضمن القطعة رقم 2 مركز سنورس بمحافظة الفيوم لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 5م يليه سكن بطول 68م.
الحد القبلى: ممر بعرض 2م يليه مبنى دار مناسبات بطول 64.6م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 8م ويليه سكن أهالى.
الحد الغربى: جار أرض ملك أهالى بطول 39م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 25 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب