قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1393 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ سوهاج رقم 1103 لسنة 2008؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تعدل المساحة السابق تخصيصها بقرار محافظ سوهاج رقم 1103 لسنة 2008، لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة سوهاج، وقيادات الإدارة المحلية، بالثمن الفعلى، وفق تقديرات اللجان المختصة، لإقامة عمارات سكنية عليها لتكون المساحة 2437.50م2 بدلاً من 2800م2، وبالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: شارع الثورة بطول 48.50
الحد القبلى: شارع مرصوف بعرض 10م وبطول 22.90
الحد الشرقى: بطول 32م ثم ينكسر غربًا بطول 14.80م ثم ينكسر جنوبًا بطول 37.80 
الحد الغربى: يتجه جنوبًا بطول 25 ثم ينكشر شرقًا بطول 28.5م ثم ينكسر غربًا بطول 24م ثم ينكسر جنوبًا 40م يليه أملاك أهالى.
وذلك وفقًا للكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 30 مايو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب