قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 800م2 داخل سور الوحدة المحلية لقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى بالقرية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ثم شارع مقترح 6م ويليه مبنى الوحدة.
الحد القبلى: بطول 20م ثم سور الوحدة يليه أرض زراعية.
الحد الشرقى: بطول 40م ثم شارع عرض 6م مدخل الوحدة.
الحد الغربى: بطول 20م ثم شارع مقترح ويليه مخبز الوحدة.
طبقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 30 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب