قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1396 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة محطة الرفع لقرية العتقا بناحية الضهرية مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها قيراطان و8 أسهم وتقع بحوض سروجا نمرة 5 بالقطعة رقم ضـ 46 بناحية الضهرية مركز إيتاى البارود محافظة البحيرة والمبين موقعها ومساحتها وحدود ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 30 مايو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب