قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٥٦ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٣ لسنة ٢٠١٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٤٢ لسنة ٢٠٠٧ :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠٠٩ :

وبناء على ما عرضه محافظ الأقصر :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة جزء المشروع توسعة وتطوير شارع صلاح سالم جنوبا بمدينة الأقصر الصادر له قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٤٢ لسنة ٢٠٠٧ ورقم ٤٤٣ لسنة ٢٠٠٩ بمسطح ٤٥ متراً مربعاً ، والمبين موقعه وأسماء ملاكه بالخريطة وكشف الملاك الظاهرين المرفقين .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ شعبان سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٢ يونيو سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب

 

 

 

مكتب المراجعة والمسائل

 

الموضوع بخصوص استصدار قرار منفعة عامة المسطح ٤٥ متراً مربعاً لضمه للمشروع ٣٦٠ خدمات كشف الملاك الظاهرين

الناحية

المركز

رقم القطعة

اسم الحوض ورقمة

المسطح

ديسى

متر2

 

اسم المالك الظاهر

ملاحظات

مدينة الاقصر

الاقصر

ص19

داير الناحية نمرة 3

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

احمد يونس احمد ابراهيم

عبارة عن ارض فضاء داخل سكن مدينة الاقصر

فقط خمسة واربعون مترا

 

مدير مدرية الأقصر

مهندس/(امضاء)