قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1457 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 8540م2 والواقعة على شارع سور مجرى العيون وشارع سكة حديد الإمام بحى السيدة زينب بمحافظة القاهرة والمبين حدودها وأبعادها بالرسم الكروكى المرفق لصالح مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 بمقابل انتفاع اسمى، بغرض إقامة وحدة للعلاج البريتونى عليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 2 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب