قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1458 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إلغاء صفة النفع العام لقطعة الأرض المطلة على شارع سور مجرى العيون بمساحة 11991.65م2 والمبينة بالرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.
المادة الثانية
ووفق على تخصيص قطعة الأرض الموضحة بالمادة السابقة لصالح مؤسسة مستشفى أورام الأطفال 57357 لإقامة توسعات عليها مع مراعاة الآتى:
1 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة المبينة بالرسم التخطيطى الإجمالى المرفق.
2 - الالتزام باشتراطات شركة الصرف الصحى وهى:
أ عدم إقامة أية منشآت أعلى نفق الصرف الصحى المار بقطعة الأرض المشار إليها.
ب إقامة المنشآت على بعد 10 أمتار عن كل جانب من جوانب النفق.
3 - الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالقاهرة التاريخية وأية اشتراطات أخرى تخص الاستخدام.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 2 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب