قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1464 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص مساحة 500م2، بمدينة طابا ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية، لإقامة إدارة تموينية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 25م ويحده أرض ملك الدولة وكرفان مجلس المدينة.
الحد الغربى: بطول 25م ويحده أرض ملك الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 3 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب