قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1465 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 750م2 بمدينة أبو رديس ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف، لإقامة مسجد بتجمع الجرارشة، والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 25م ويحده حرم طريق.
الحد الشرقى: بطول 25م ويحده حرم طريق.
الحد الغربى: بطول 25م ويحده فاصل ملك الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 3 يونيه سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب