قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1466 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 5000م2، بمدينة أبو زنيمة ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إعدادى مهنى، وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 70.60م ويحده حرم طريق الأسفلت
الحد القبلى: بطول 70م ويحده حرم طريق الأسفلت.
الحد الشرقى: بطول 67.10م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم طريق أسفلت.
الحد الغربى: بطول 75.28م ويحده مدرسة بلال بن رباح الابتدائية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 3 يونيه سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب