قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٦٧ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص مساحة ٤٢٠٠م٢ بمدينة رأس سدر ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالحهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية وحدودها كما يلى :
الحد البحرى : بطول ٦٠م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم أرض الجمعية .
الحد القبلي : بطول ٦٠م ويحده مدرسة ثانوى تجارى .
الحد الشرقي : بطول ۷۰م ويحده حرم طريق الأسفلت .
الحد الغربي : بطول ۷۰م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم أرض الجمعية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٦ شعبان سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق ٣ يونية سنة ٢٠١٥ م )
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب.