قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٦٧ لسنة ٢٠١٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص مساحة ٤٢٠٠م٢ بمدينة رأس سدر ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالحهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية وحدودها كما يلى :

الحد البحرى : بطول ٦٠م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم أرض الجمعية .

الحد القبلي : بطول ٦٠م ويحده مدرسة ثانوى تجارى .

الحد الشرقي : بطول ۷۰م ويحده حرم طريق الأسفلت .

الحد الغربي : بطول ۷۰م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم أرض الجمعية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٦ شعبان سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٣ يونية سنة ٢٠١٥ م )

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب.