قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1468 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ شمال سيناء رقم 191 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص ثلاث قطع أراضى أملاك الدولة الكائنة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على النحو التالى:
القطعة الأولى: لإقامة مزرعة سمكية بمساحة 60م × 60م.
القطعة الثانية: لإقامة المبنى الإدارى بمساحة 30م × 27م.
القطعة الثالثة: لإقامة المفرخ السمكى بمساحة 252 × 50م.
والموضح حدودهم حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يلغى قرار محافظ شمال سيناء رقم 191 لسنة 2013 المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 3 يونيه سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب