قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1470 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة 800م2، بناحية قرية دهميت - مركز نصر النوبة محافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمجان، لإقامة مركز ثقافى للتراث النوبى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 40م.
الحد القبلى: شارع 6 بطول 40م.
الحد الشرقى: شارع 6 بطول 20م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 20م.
كما تخصص قطعة أرض أخرى ملك الدولة مساحتها 800م2، بناحية وادى كركر - مركز أسوان بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة لعامة لقصور الثقافة، بالمجان، لإقامة مركز ثقافى للتراث النوبى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع عرض 10م بطول 40م.
الحد القبلى: شارع عرض 12م بطول 40م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 20م.
الحد الغربى: شارع عرض 10م بطول 20م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 3 يونيه سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب