قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1475 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 1000م2، من أملاك الدولة لصالح الوحدة المحلية لقرية أم عقبة لإقامة مخبز آلى هدية من القوات المسلحة بمنطقة الفتح بقرية أم عقبة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 25م تطل على أرض فضاء.
الحد القبلى: بطول 25م تطل على حرم الطريق الدولى السريع 100م.
الحد الشرقى: بطول 40م تطل على المساحة الرياضية بالفتح وشارع 8م.
الحد الغربى: بطول 40 م تطل على أرض فضاء.
وذلك على حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 4 يونيه سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب