قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1476 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى مشروعات توليد الكهرباء من الفحم بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الوزراء.
مساحة 2838 فدان - وادى الحمراوين - محافظة البحر الأحمر، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ  أ .
مساحة 410 فدان - سفاجا - محافظة البحر الأحمر، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ ب.
مساحة 2000 فدان - رأس غارب - محافظة البحر الأحمر، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ ج.
مساحة 865.32 فدان - سيدى شبيب - محافظة مطروح، وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بـ د.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 4 يونيه سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب