قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1477 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 70م × 100م والواقعة بقرية سلمانة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح الأزهر الشريف بالمجان لإقامة مجمع أزهرى تعليمى ابتدائى، إعدادى، ثانوى وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 4 يونيه سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب