قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1478 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 25337م2 بمدينة شرم الشيخ ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة محطة تغذية كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 114.72م ويحده حرم بحيرة الأكسدة.
الحد القبلى: بطول 114.21م ويحده حرم طريق أسفلتى داخلى.
الحد الشرقى: بطول 213.24م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 231.01م ويحده حرم بحيرة الأكسدة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 4 يونيه سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب