قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1480 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 200م2 بقرية وادى الفيران بمدينة أبو رديس ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية، لإقامة مكتب تموين متطور عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 15.12م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 17.75م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 12.17م ويحده فاصل ملك الدولة ثم دار للمناسبات.
الحد الغربى: بطول 12.45م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 4 يونيه سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب