قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1481 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 900م2 من أملاك الدولة بحوض داير الناحية بحرى بناحية الحلفاية بحرى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طريق مرصوف الحلفاية بحرى والرئيسية.
الحد القبلى: سور ملك المعاهد الأزهرية.
الحد الشرقى: طريق ويليه مبنى الوحدة البيطرية.
الحد الغربى: حديقة ملك رشاد أحمد عبد البارى يليه كتلة سكنية
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 4 يونيه سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب