قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1482 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 35000م2 بمدينة دهب ملك محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الصحة بالمجان لإقامة مستشفى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 258.80م ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد القبلى: بطول 258.80م ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد الشرقى: بطول 135.20م ويحده حرم طريق ثم تقسيم دهب الجديدة.
الحد الغربى: بطول 357.32م ويحده منطقة خضراء ثم طريق أسفلتى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 4 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب