قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1483 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 140700م2 بمدينة سانت كاترين ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة محطة تغذية كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 797.20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بمجموع أطوال أضلاع 983م ويحده حرم طريق - محطة توليد كهرباء سانت كاترين - مبنى مكافحة الجراد.
الحد الشرقى: بطول 334.90م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 29.20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 4 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب