قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1484 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 2500م2 بمدينة شرم الشيخ بجوار التقسيم الـ 36 قطعة بتقسيم إسكان العاملين ملك محافظة جنوب سيناء لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 50م ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد القبلى: بطول 50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ويليها تقسيم الـ 36 قطعة.
الحد الشرقى: بطول 50.40م ويحده حرم طريق أسفلتى.
الحد الغربى: بطول 50.40م ويحده أرض فضاء ملك الدولة يليها جمعية أهالى شرم الشيخ.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 4 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب