قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1485 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص مساحة 6 أفدنة و7 قراريط و22 سهمًا، من أملاك الدولة الكائنة تجاه حوض السيد أحمد نمرة 1 زمام الرزيقات قبلى مركز أرمنت بمحافظة الأقصر لصالح الوحدة المحلية نفسها بالمجان لإقامة المزرعة النموذجية والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: زراعة وضع يد أهالى.
الحد القبلى: مزرعة وسور مدرسة الثانوية الزراعية بالرزيقات.
الحد الشرقى: زراعة وضع يد أهالى.
الحد الغربى: طريق عام أسفلت.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 4 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب