قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1486 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3000م2 ضمن مساحة 77 قيراطًا الكائنة بحوض السواقى نمرة 5 قسم ثالث جنينة بناحية عزبة الخراشى بالنشو البحرى التابعة للوحدة المحلية لقرية بولين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لصالح الأزهر الشريف بالمجان لإقامة مجمع أزهرى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 100م.
الحد القبلى: أرض مقترح مركز الشباب بطول 100م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 3م ثم أرض مقترح المدرسة الثانوية العامة بطول 30م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م ثم كتلة سكنية بطول 30م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
               
الموافق 4 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب