قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1487 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 602م2 ضمن أرض التبرع بأبو حمدة بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالمجان، لصالح مديرية أمن البحيرة لإقامة قسم شرطة نموذجى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع مقترح بطول 20.40م.
الحد القبلى: شارع عرض 24م بطول 29.97م.
الحد الشرقى: شارع عرض 12م بطول 25.77م.
الحد الغربى: نقطة مطافى مقترحة بطول 23.97م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 4 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب