قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1502 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 13100م2 بمدينة رأس سدر ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوى صناعى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 100م ويحده مدرسة الشهيد/ سيد زكريا الابتدائية.
الحد القبلى: 100م ويحده فاصل ملك الدولة ثم مبنى الحملة الميكانيكية ومجلس المدينة.
الحد الشرقى: بطول 131م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم الطريق الرئيسى.
الحد الغربى: بطول 131م ويحده حرم طريق الأسفلت.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
           
الموافق 8 يونيو سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب