قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1503 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص مساحة 20000م2 بمدينة طور سيناء ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان لصالح ديوان عام المحافظة لإقامة استراحات بديلة للاستراحات الداخلة فى مساحة ميناء طور سيناء البحرى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 111م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: 90.50م ويحده طريق أسفلت قائم.
الحد الشرقى: 205.25م ويحده فاصل ملك الدولة ثم نادى جنوب سيناء الرياضى.
الحد الغربى: بطول 194.90م ويحده حرم طريق أسفلت ثم أرض الجمعية.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 8 يونيو سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب